(مسألة 688) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، والمحبوس بباطل والناسي غير الغاصب، والمضطر، فصلاتهم فيه صحيحة. ويصلي المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
(مسألة 689) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي إلا بإذنه، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.
(مسألة 690) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والدار المغصوب بعض سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا. وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة 691) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة، فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل والجاهل المعذورين.
(مسألة 692) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أدائها. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق إلا مع رضى الديان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين، والأحوط أيضا الاستئذان من ولي أمر الميت بالوصاية أو الحكومة.
(مسألة 693) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه، وإن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن وشاهد الحال والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.
(مسألة 694) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن لها حيطان، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولا يجب التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين.
نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها، ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها.