(مسألة 736) إذا رأى نفسه في العصر وقد أتى بالظهر وهو يعلم أنه قام للعصر لكن شك في أنه نواها أولا أو نوى الظهر أتمها عصرا وإن لم يأت بالظهر ينويها ظهرا إلا في الوقت المختص بالعصر فإنه مع العلم بأنه قام للعصر أتمها عصرا.
(مسألة 737) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها: في الصلاتين الأدائيتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا، فيجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول، أما إذا تذكر في الأثناء بعد تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فالأقوى بطلانها، والأحوط إتمامها ثم الاتيان بالصلاتين مرتبا. وأما لو تذكر بعد الفراغ من اللاحقة، فتصح. وبحكم الأدائيتين الصلاتان المقضيتان المرتبتان، كما إذا فاته الظهران أو العشائان من يوم واحد. ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل. ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، في موضعين: أحدهما، في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه. ثانيهما، إذا كان مشتغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين.
(مسألة 738) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل مطلقا، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها. وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة، ولا يجوز العدول منها إليها. وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مر، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانه بها فعرف في الأثناء أنه أتى بها، لم يجز له العدول إلى العصر.
(مسألة 739) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول فيه، بطلتا معا، إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بتخيل عدم الاتيان بها، وتذكر بعد عدوله وقبل أن يفعل شيئا بنية السابقة، فإن الأقوى الصحة فيتمها بنية ما شرع به، وإن كان الأقوى إعادتها.
(مسألة 740) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل بنية ركعتين بعدهما، صحتا وحسبتا له الأولتين قهرا، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، لأن مدار الأولية والثانوية فيها ما هو الواقع، ولا أثر للقصد.