(مسألة 695) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده نحوها فقد يجتمعان وقد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقر والفضاء، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقق غصب الفضاء دون المقر، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة، يتحقق غصب المقر دون الفضاء.
(مسألة 696) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما. والأحوط لهما احتياطا مؤكدا ترك ذلك، ولو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف.
(مسألة 697) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا.
(مسألة 698) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، وبتأخر المرأة. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، وفي التأخر كون مسجدها وراء موقفه، وإن كان لا يبعد كفاية مطلقهما.
(مسألة 699) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام، بل ولا يساويه أيضا، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، والظاهر أن الشباك المصنوع على الضريح وثوبه ليس من الحائل المجوز.
(مسألة 700) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر.
(مسألة 701) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع. أما القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه فلا بأس، وإن كان مصنوعا من غيره فالأحوط تركه.