(مسألة 602) الثاني: الأرض، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل. ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره، ويكفي مسمى المسح أو المشي حينئذ.
(مسألة 603) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة.
(مسألة 604) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشا عليها. ولا تطهر بالمطلي بالقير والمفروش بالخشب كما لا تطهر بالمفروش بالآجر أو الجص على الأحوط. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط.
(مسألة 605) الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل من الأبنية، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار وخضروات وإن حان قطفها، وغير ذلك، حتى الأواني المثبتة ونحوها.
(مسألة 606) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول، أما مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري، ففي طهارتها بالشمس إشكال.
(مسألة 607) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة.
(مسألة 608) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جف باطنه بجفاف ظاهره، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا، أو جف الباطن دون الظاهر، أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر.
(مسألة 609) إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب، ثم تجففها الشمس فتطهر.