(مسألة 702) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل وإشكال. نعم يجوز على الجص قبل الطبخ والطين الأرمني وحجر الرحى، بل وبعض أصناف المرمر.
(مسألة 703) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس. فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ، والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل أوان أكلها. ولا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما. وفي جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير وقشر البطيخ إشكال، فلا يترك الاحتياط، والأحوط ترك السجدة على قشور جميع المأكولات ونواها.
(مسألة 704) الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها كالحصير والبارية والمروحة، والأحوط ترك السجود على القنب.
(مسألة 705) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، ولو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته للسجدة من غير اعتماد.
(مسألة 706) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه، ولم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصلاة فيها بشكل كامل ولو تلطخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد، وإن كان يجوز له أن يصلي فيها واقفا موميا للسجود ويتشهد قائما.
(مسألة 707) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحي أو برد أو تقية أو غيرها، سجد على ثوب القطن أو الكتان بل وغيرهما على الأقوى، وإن لم يكن، سجد على ظهر كفه، وإن لم يتمكن فعلى المعادن.