وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان. وأما ناسي الغصبية فتصح صلاته إن لم يكن هو الغاصب، وإلا فالأحوط الإعادة.
(مسألة 669) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير، أو منفعته، أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بحكم المغصوب.
(مسألة 670) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب، ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني. نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعطه أجرته وكان الصبغ والخيوط لمالك الثوب، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته.
(مسألة 671) الشرط الثالث: أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة، ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط. ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها.
(مسألة 672) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكي، من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها، بل يجب إزالة البقايا الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه.
(مسألة 673) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها، أنها من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو غيره، تصح الصلاة فيه. بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة، فلا يصلي فيه حتى يحرز تذكيته.
(مسألة 674) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له، وكذلك الصدف.
(مسألة 675) استثني مما لا يؤكل الخز الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، ولا بأس بالصلاة في الذي يسمونه الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. أما السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ منه.