(مسألة 641) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل. فللعشاء وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد ثلث الليل إلى النصف.
(مسألة 642) المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء، وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، كما إذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداءا، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات.
(مسألة 643) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك. وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ يبني على بطلان ما قدمه احتياطا إن كان الوقت المختص وصح ما قدمه إن كان في الوقت المشترك فيأتي بالأولى بعده. وكذا إن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة، فالأقوى بطلان صلاته، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا.
(مسألة 644) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب، وللمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت. وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر. وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء. وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء. ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر.
(مسألة 645) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم.