(مسألة 660) إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر. نعم لا يترك الاحتياط بالاتمام والاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان ولو غير معتد به، وكذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء.
(مسألة 661) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، وهي الدبر والقضيب والأنثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب ولا يتميز لونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين. ويجب عليها ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.
(مسألة 662) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى عند اختمارها على الأحوط.
(مسألة 663) الأمة غير المبعضة والصبية كالحرة والبالغة، إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.
(مسألة 664) لا يجب على المصلي الستر من جهة التحت، إذا لم يكن معرضا لوجود الناظر.
(مسألة 665) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر، ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان.
(مسألة 666) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار على الأحوط، وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال. وإن كان الأحوط الاكتفاء بها في حال الاضطرار كما أن الاحتياط إذا لم يجد غير الطين تكرار الصلاة.
(مسألة 667) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط: الأول: الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كما تقدم.
(مسألة 668) الشرط الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور،