(مسألة 728) يجب في النية تعيين نوع الصلاة ولو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما في ذمته إذا كان واحدا، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية.
(مسألة 729) لا يجب نية الأداء والقضاء، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يكن عليه قضاء، كفى. أما لو كان عليه قضاء فلا بد من تعيين ما يأتي به وأنه لذلك اليوم أو لغيره.
(مسألة 730) إذا نوى امتثال الأمر المتوجه إليه، وتخيل أن الوقت باق وأنه أمر بأداء الصلاة، فبان فوات الوقت وأن الأمر هو القضاء، فتصح صلاته وتقع قضاء.
(مسألة 731) لا يجب نية القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير أيضا، فلو شرع فيها في صلاة الظهر مثلا على أنه بعد التشهد الأول إما يسلم أو يتمها، صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فالأحوط العدول إلى التمام ومعالجة الصلاة من البطلان وإتمامها، ثم إعادتها.
(مسألة 732) لا يجب قصد الوجوب أو الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، وإن كان الأحوط قصد أحدهما.
(مسألة 733) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال.
(مسألة 734) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع، فإن أتم صلاته على تلك الحال بطلت، ولو عاد إلى نيتها قبل أن يأتي بشئ لم تبطل، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة. أما لو أتى ببعض الأجزاء ثم رجع إلى نية الصلاة، فالأحوط بعد العود التدارك ثم الاتمام ثم الإعادة، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلا كثيرا، فإنه مبطل.
(مسألة 735) إذا شك فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا، فإن كان قد أتى بالظهر ولم يعلم ما قام له يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، وإن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهرا، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف الظهر إن لم يعلم ما قام له، وفي المختص بالعصر أيضا إن لم يعلم ما قام له يرفع اليد عنها ويستأنف العصر إن أدرك ولو ركعة منه، وإلا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر.