(مسألة 722) لا يجب في النية اللفظ لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الاخطار الفكري والتصور القلبي، بل يكفي الداعي، وهو الإرادة الاجمالية المؤثرة في صدور الفعل، المنبعثة عما في نفسه من الغايات، على وجه يخرج به عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإرادية، ويكون باعثه ومحركه للعمل الامتثال.
(مسألة 723) يعتبر الاخلاص في النية، فلو ضم إليها ما ينافيها، بطلت، خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء، في الأجزاء الواجبة لو اكتفى بها، ولا يترك الاحتياط في مثل آيات القراءة والتشهد التدارك ثم الاتمام والإعادة. وفي مثل القنوت والأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة، سواء تدارك الجزء أم لا. والأقوى البطلان أيضا بالرياء في أوصاف الصلاة كالصلاة في المسجد أو جماعة.
(مسألة 724) الرياء المتأخر لا يبطل العمل، كما لو أخبر بما فعله من طاعة، رغبة في الأغراض الدنيوية من مدح أو ثناء أو جاه أو مال.
فائدة: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، ضل سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك، التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا، فإذا أنت أخلصت النية وجردت الهمة للآخرة، حصلت لك الدنيا والآخرة).
(مسألة 725) إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثرة في الداعي إلى الصلاة مستقلا بطلت، وكذا إذا كانت مؤثرة تبعا أيضا على الأحوط.
(مسألة 726) إذا كانت الضميمة موثرة في صفات الصلاة وخصوصياتها فقط، مثل مكان الصلاة وزمانها، فلا تبطل. أما إذا أثرت في فعل أصل الصلاة فمشكل.
(مسألة 727) إذا قال في صلاته كلمة بنية القراءة أو الذكر، مثل: الله أكبر، ورفع بها صوته ليفهم شيئا للغير فلا إشكال فيه وكذا بنية القراءة في غير الجهرية. أما إذا قالها بنية إفهام الغير ونوى معه الذكر فتبطل صلاته.