(مسألة 610) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها. وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها، وإذا قلع زال حكمه، وإذا أعيد عاد. وهكذا كل ما يشبه ذلك.
(مسألة 611) الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجسا، وكذا المستحيل بخارا بغيرها. أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة، فهو باق على النجاسة.
(مسألة 612) يطهر الخمر بانقلابه خلا، بنفسه، أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه، سواء استهلك الجسم أو لا. نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأحوط.
(مسألة 613) الخامس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول بنجاسته - وذلك إذا غلى بالنار وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي. أما إذا غلى بغير النار، وذهب ثلثاه بالنار، أو غلى بالنار وذهب ثلثاه بغير النار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل، إلا إذا صار خلا.
(مسألة 614) السادس: الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره.
(مسألة 615) إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءا من المنتقل إليه أو شك فيها لأنها لم تستقر في بطن الحيوان مثلا، كالدم الذي يمصه العلق، فهو باق على النجاسة.
(مسألة 616) السابع: الإسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر أجزاؤه المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه، ونحو ذلك.
(مسألة 617) الثامن: التبعية، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان الذي أسلم أو جدا أو أما أو جدة.