(مسألة 624) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها، وفي اقتنائها من غير استعمال تردد وإشكال.
(مسألة 625) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما لم يكن كذلك، ودون المفضض والمموه بأحدهما.
(مسألة 626) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.
(مسألة 627) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب بلا واسطة بل وما يشرب بالواسطة مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والسماور والقوري والفنجان، بل والملعقة فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق، وما يصنع بيتا للتعويذة، وقاب الساعة، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا.
(مسألة 628) لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون ونحو ذلك.
(مسألة 629) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب والفضة، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد، دون الأكل والشرب بعد ذلك، فلو كان الصاب منها شخص وأكل أو شرب شخص آخر، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب بسبب أكله وشربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب، وللمأمور أن لا يصب.
(مسألة 630) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف، ويصح مع عدم الانحصار، كما تقدم.