(مسألة 801): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة: صحت المزارعة إن علما ببقاء شئ من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.
(مسألة 802): إذا انقضت مدة المزارعة. ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته، وإن تضرر الزارع بذلك، الا إذ الزم من الإزالة تضرر الزارع، ولم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك، ولا كان له نفع في قلعه فإنه حينئذ للزارع ابقاء الزرع مع الأجرة.
(مسألة 803): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض، كانقطاع الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
(مسألة 804): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما، بل الظاهر اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة، وتقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة 805): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك. أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه. ولو كان للزارع