(مسألة 800): يعتبر في المزارعة أمور:
(1) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا: (سلمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة و يتقبلها الزارع من دون كلام.
(2) أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين. إذا استلزم تصرفا حاليا والا فلا يعتبر عدم حجر العامل.
(3) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، وللآخر آخره بطلت المزارعة.
(4) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال: (ازرع واعطني ما شئت) لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان.
(5) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. ولو عينا أول المدة و جعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
(6) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
(7) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين.
(8) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة، ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.
(9) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.