(مسألة 711): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق. كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 712): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا.
(مسألة 713): في ثبوت في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان، أقواهما الثبوت.
(مسألة 714): الأقوى عدم لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فلا يسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر، واولى منه في عدم السقوط ما إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبأن قليلا، أو كون المشتري زيدا فبأن عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبأن لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبأن اثنين، أو العكس. أو أن المبيع النصف بمأة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبأن فضة، أو لكونه مجوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه وأمثال ذلك من الأعذار نعم الأحوط رعاية المبادرة.