يسمى بخيار الشرط.
(4) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى بخيار التدليس.
(5) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة فللآخر حق الفسخ، ويسمى بخيار تخلف الشرط.
(6) أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، و يسمى بخيار العيب.
(7) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع، ولا يجيز مالكه بيعه فللمشتري حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا بخيار تبعض الصفقة.
(8) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا بخيار الرؤية.
(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه، كبعض الفواكه، فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل، ولم يشترط تأخيره، ويسمى هذا بخيار التأخير.
(10) إذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، و كذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام، و يسمى هذا بخيار الحيوان.
(1) أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم.