ثم إن الظاهر أنه لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة لعموم نفي الضرر، {2} إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن، والجاهل بحكمه، وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته كترك الفحص عن الغبن وعدمه ولو جهل الفورية.
فظاهر بعض الوفاق على المعذورية ويشكل بعدم جريان نفي الضرر هنا لتمكنه من الفسخ وتدارك الضرر، فيرجع إلى ما تقدم من أصالة بقاء آثار العقد وعدم صحة فسخ المغبون يعد الزمان الأول
____________________
{1} ومنها: ما هو أوسع من ذلك كالأمثلة المذكورة في كلام العلامة ره ومنها: ما هو أوسع من ذلك، وهو ما إذا لم يلزم منه ضرر على من عليه الخيار، إلا أن هذا اللفظ لم يرد في الدليل كي يقع النزاع في المراد منه، بل لا بد من الرجوع إلى دليل الفورية واستخراج الحكم، وقد عرفت أن دليل الخيار لا اطلاق له فيشك في الخيار بعد مضي زمان يتمكن من انشاء الفسخ، والمرجع فيه عموم (أوفوا بالعقود)، وعليه فإذا كان الفسخ غير متوقف على شئ سوى قول فسخت فالمتعين هو البناء على الفورية العرفية بالمعنى الأول كما لا يخفى.
{2} وهل يكون الجاهل بالخيار معذورا في ترك المبادرة إلى الفسخ على القول بالفورية أم لا؟ وجهان.
{2} وهل يكون الجاهل بالخيار معذورا في ترك المبادرة إلى الفسخ على القول بالفورية أم لا؟ وجهان.