____________________
ثالثها: إنه بالفحص إما أن يحصل في يده، أو يصير مأيوسا من ذلك، فيكون بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد الموجب لرجوع الثمن إلى صاحبه، فهو مأمون العاقبة من الخطر، لأنه إما أن يصل إليه المبيع أو بدله.
وقد ظهر الجواب عن ذلك مما تقدم، إذ الحكم بالانفساخ فرع صحة العقد.
رابعها: إنه مع امتناع تسليم المبيع للمشتري الامتناع من تسليم الثمن فلا غرر وفيه: إن الامتناع من تسليم الثمن بعد فرض كونه ملكا للبائع لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه.
هذا كله مع أن الغرر باعتبار الغرض المعاملي لا ينجبر بالفسخ ولا بالانفساخ.
فالحق دلالة النبوي على الفساد، إلا أنه مختص بصورة عدم احراز امتناع التسليم، لأن الخطر إنما يطلق فيما إذا احتمل الحصول ولو ضعيفا.
ولكن في هذا الفرد يثبت الحكم بالأولوية القطعية.
الثاني: إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسليمه سفهي، فلا تشمله أدلة نفوذ المعاملات فإنها مسوقة لبيان إنفاذ المعاملات العقلائية.
وفيه: أولا: إن بذل المال القليل بإزاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهيا بل ربما يعد عدم البذل سفهيا.
وثانيا: إن أدلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة، والدليل إنما دل على عدم نفوذ معاملة السفيه ولم يدل دليل على عدم نفوذ المعاملة السفهائية.
الثالث: إن المعاملة على ما لا يقدر على تسليمه: أكل للمال بالباطل.
وقد ظهر الجواب عن ذلك مما تقدم، إذ الحكم بالانفساخ فرع صحة العقد.
رابعها: إنه مع امتناع تسليم المبيع للمشتري الامتناع من تسليم الثمن فلا غرر وفيه: إن الامتناع من تسليم الثمن بعد فرض كونه ملكا للبائع لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه.
هذا كله مع أن الغرر باعتبار الغرض المعاملي لا ينجبر بالفسخ ولا بالانفساخ.
فالحق دلالة النبوي على الفساد، إلا أنه مختص بصورة عدم احراز امتناع التسليم، لأن الخطر إنما يطلق فيما إذا احتمل الحصول ولو ضعيفا.
ولكن في هذا الفرد يثبت الحكم بالأولوية القطعية.
الثاني: إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسليمه سفهي، فلا تشمله أدلة نفوذ المعاملات فإنها مسوقة لبيان إنفاذ المعاملات العقلائية.
وفيه: أولا: إن بذل المال القليل بإزاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهيا بل ربما يعد عدم البذل سفهيا.
وثانيا: إن أدلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة، والدليل إنما دل على عدم نفوذ معاملة السفيه ولم يدل دليل على عدم نفوذ المعاملة السفهائية.
الثالث: إن المعاملة على ما لا يقدر على تسليمه: أكل للمال بالباطل.