____________________
وخبر الثقفي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - الجراد ذكي فكله وأما ما مات في البحر فلا تأكله " (1).
ثم إنه من هذه النصوص ومما دل على حلية ما يصيده المجوس كصحيح على ابن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟
قال - عليه السلام -: " صيده ذكاته لا بأس " (2) يظهر الكبرى الكلية المتقدمة وهي اتحاد حكمه مع السمك فما في الرياض من أن استفادة ذلك من الأخبار مشكلة في غير محله.
3 - لا يعتبر التسمية في حلية السمك بلا خلاف ويشهد به جملة من النصوص منها صحيحا الحلبي ومحمد المتقدمان آنفا وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) مضافا إلى ما مر من عدم دلالتها على لزوم التسمية في الحلية.
وأما ما في ذيل صحيح محمد المتقدم من تفسير حماد قول الإمام: لا آكله حتى أنظر إليه بقوله يعني أسمعه يسمي. فيرده: إنه تفسير غير حجة علينا.
4 - لا تعتبر التسمية في حلية الجراد اجماعا لاطلاق الأدلة المتقدمة.
5 - ولا يعتبر في حليتهما الاستقبال بلا خلاف للأصل واطلاق الأدلة.
6 - (والدبا) - بفتح الدال المهملة - على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته (حرام) اجماعا كما عن كشف اللثام وفي المستند والرياض.
ويشهد به صحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - في حديث: عن الدبا من
ثم إنه من هذه النصوص ومما دل على حلية ما يصيده المجوس كصحيح على ابن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟
قال - عليه السلام -: " صيده ذكاته لا بأس " (2) يظهر الكبرى الكلية المتقدمة وهي اتحاد حكمه مع السمك فما في الرياض من أن استفادة ذلك من الأخبار مشكلة في غير محله.
3 - لا يعتبر التسمية في حلية السمك بلا خلاف ويشهد به جملة من النصوص منها صحيحا الحلبي ومحمد المتقدمان آنفا وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) مضافا إلى ما مر من عدم دلالتها على لزوم التسمية في الحلية.
وأما ما في ذيل صحيح محمد المتقدم من تفسير حماد قول الإمام: لا آكله حتى أنظر إليه بقوله يعني أسمعه يسمي. فيرده: إنه تفسير غير حجة علينا.
4 - لا تعتبر التسمية في حلية الجراد اجماعا لاطلاق الأدلة المتقدمة.
5 - ولا يعتبر في حليتهما الاستقبال بلا خلاف للأصل واطلاق الأدلة.
6 - (والدبا) - بفتح الدال المهملة - على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته (حرام) اجماعا كما عن كشف اللثام وفي المستند والرياض.
ويشهد به صحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - في حديث: عن الدبا من