____________________
أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال - عليه السلام -:
" اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن مسلم ذبح فسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس؟ فقال - عليه السلام -: " إن خرج الدم فكل " (2) ووروده في مورد خاص لا يضر لعدم الفرق بين الموارد قطعا ونحوه صحيح عمر بن أذينة (3).
وخبر الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل ضرب بقرة بفاس فسقطت؟ قال - عليه السلام -: " فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه " (4).
وأورد عليه الشهيد الثاني بضعف السند لأن الحسين بن مسلم مجهول وتبعه في التضعيف سيد الرياض.
وفيه أولا: إن الخبر مروي بطريق آخر قوي رواه (5) الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله - عليه السلام - مع ابدال قوله " فسقطت " بقوله " فوقذها ".
وثانيا: إن الظاهر اعتماد الأصحاب عليه لأنهم لم يكتفوا بخروج الدم بل قيدوه بخروجه معتدلا ولا مدرك لهم في هذا القيد سوى هذا الخبر فإن النصوص الأخر مطلقة وبذلك يظهر أنه لا بد من تقييد اطلاق تلك النصوص بهذا الخبر.
الطائفة الثالثة: ما دل على عدم الاكتفاء بخروج الدم وأنه لا بد من الحركة
" اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن مسلم ذبح فسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس؟ فقال - عليه السلام -: " إن خرج الدم فكل " (2) ووروده في مورد خاص لا يضر لعدم الفرق بين الموارد قطعا ونحوه صحيح عمر بن أذينة (3).
وخبر الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل ضرب بقرة بفاس فسقطت؟ قال - عليه السلام -: " فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه " (4).
وأورد عليه الشهيد الثاني بضعف السند لأن الحسين بن مسلم مجهول وتبعه في التضعيف سيد الرياض.
وفيه أولا: إن الخبر مروي بطريق آخر قوي رواه (5) الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله - عليه السلام - مع ابدال قوله " فسقطت " بقوله " فوقذها ".
وثانيا: إن الظاهر اعتماد الأصحاب عليه لأنهم لم يكتفوا بخروج الدم بل قيدوه بخروجه معتدلا ولا مدرك لهم في هذا القيد سوى هذا الخبر فإن النصوص الأخر مطلقة وبذلك يظهر أنه لا بد من تقييد اطلاق تلك النصوص بهذا الخبر.
الطائفة الثالثة: ما دل على عدم الاكتفاء بخروج الدم وأنه لا بد من الحركة