____________________
الذي فيه حياته " (1) ونحوهما غيرهما.
وهل هناك فرق بين أن يموت في الأدلة المعمولة لصيده فيكون حلالا وبين أن يموت في غيرها فلا يحل كما عن العماني أم لا فرق بين الموردين كما عن أكثر متأخري الأصحاب والشيخ وابن حمزة والحلي من القدماء وجهان:
استدل للأول بصحيح الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال - عليه السلام -: " لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها " (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الحظيرة من قصب تجعل للحيتان في الماء فتدخلها الحيتان فتموت بعضها فيها؟
قال - عليه السلام -:: " لا بأس " (3).
والخبر المنجبر بكون أبي عمير في طريقه عنه - عليه السلام -: " سمعت أبي - عليه السلام - يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك " (4) ومثله صحيح (5) محمد ابن مسلم.
وليس بإزاء هذه النصوص ما يشهد للمشهور إلا نصوص مطلقة دالة على أنه لو مات في الماء قبل أن يصيد أو بعده لم يحل أكله تقدم بعضها.
وهل هناك فرق بين أن يموت في الأدلة المعمولة لصيده فيكون حلالا وبين أن يموت في غيرها فلا يحل كما عن العماني أم لا فرق بين الموردين كما عن أكثر متأخري الأصحاب والشيخ وابن حمزة والحلي من القدماء وجهان:
استدل للأول بصحيح الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال - عليه السلام -: " لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها " (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الحظيرة من قصب تجعل للحيتان في الماء فتدخلها الحيتان فتموت بعضها فيها؟
قال - عليه السلام -:: " لا بأس " (3).
والخبر المنجبر بكون أبي عمير في طريقه عنه - عليه السلام -: " سمعت أبي - عليه السلام - يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك " (4) ومثله صحيح (5) محمد ابن مسلم.
وليس بإزاء هذه النصوص ما يشهد للمشهور إلا نصوص مطلقة دالة على أنه لو مات في الماء قبل أن يصيد أو بعده لم يحل أكله تقدم بعضها.