____________________
وقد استدل لأن الأصل هو البناء على النجاسة وعدم قبول التذكية بوجوه:
1 - أصالة عدم التذكية فإنها أمر حادث مسبوق بالعدم فمع الشك في القابلية يستصحب عدمها وهي حاكمة على أصالة الطهارة.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن النجاسة في الأدلة رتبت على الميتة فاستصحاب عدم التذكية لا يصلح لاثبات النجاسة الأعلى القول بحجية المثبت.
وثانيا: إن التذكية على ما تقدم ليست عبارة عن الأمر البسيط الحاصل من الذبح على الوجه الشرعي بل عبارة عن الذبح مع قابلية المحل وحيث إن أصل الذبح محرز والقابلية ليست لها حالة سابقة وجودا أو عدما فلا يجري فيها الأصل.
فإن قيل: المانع عنه أنه لم يثبت لنا اعتبار خصوصية وجودية في الحيوان دخيلة في التذكية ونحتمل أن يكون فيما لا يقبل التذكية خصوصية مانعة عن قبول التذكية وعليه فلا يجري هذا الأصل.
2 - خبر علي بن أبي حمزة: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن - عليهما السلام - عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال - عليه السلام -: " لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا " قلت:
أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال - عليه السلام -: " بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " الحديث (1). وعن كشف اللثام الاستدلال به لذلك.
1 - أصالة عدم التذكية فإنها أمر حادث مسبوق بالعدم فمع الشك في القابلية يستصحب عدمها وهي حاكمة على أصالة الطهارة.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن النجاسة في الأدلة رتبت على الميتة فاستصحاب عدم التذكية لا يصلح لاثبات النجاسة الأعلى القول بحجية المثبت.
وثانيا: إن التذكية على ما تقدم ليست عبارة عن الأمر البسيط الحاصل من الذبح على الوجه الشرعي بل عبارة عن الذبح مع قابلية المحل وحيث إن أصل الذبح محرز والقابلية ليست لها حالة سابقة وجودا أو عدما فلا يجري فيها الأصل.
فإن قيل: المانع عنه أنه لم يثبت لنا اعتبار خصوصية وجودية في الحيوان دخيلة في التذكية ونحتمل أن يكون فيما لا يقبل التذكية خصوصية مانعة عن قبول التذكية وعليه فلا يجري هذا الأصل.
2 - خبر علي بن أبي حمزة: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن - عليهما السلام - عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال - عليه السلام -: " لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا " قلت:
أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال - عليه السلام -: " بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " الحديث (1). وعن كشف اللثام الاستدلال به لذلك.