____________________
وخبر زرارة قلت: السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت؟ فقال - عليه السلام -: " كلها " (1) وفيه إرسال.
وقيل: إنه يعضد هذه النصوص ما يأتي من النصوص الدالة على أن صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا ومات خارج الماء موجب لحله وصيد المجوس لا عبرة به فيكون العبرة بنظر المسلم له بل ربما استدل بذلك بعضهم ولكنه كما ترى إذ لا يلزم من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم حل ما لم يدخل تحت اليد مطلقا فالعمدة هي النصوص المتقدمة المعتبرة من حيث السند وظاهرة الدلالة على هذا القول.
والجواب عنها: إنه إن كان حمل هذه بقرينة ما تقدمها على ما لو أخذه بعدما أدركه حيا جمعا عرفيا نظرا إلى أنها مطلقة من هذه الجهة وما تقدم صريح في الفرق بين الأخذ وعدمه فيقيد اطلاقها به فلا كلام وإلا فتقدم تلك النصوص لموافقتها لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات فالأظهر اعتبار الأخذ.
نعم لا يعتبر الأخذ من الماء بل يكفي أخذه من الأرض أيضا كما صرح به في النصوص المتقدمة.
2 - هل يحل أكل السمك حيا كما في الشرائع والمسالك وغيرهما بل نسب ذلك في المسالك وفي الرياض إلى الأكثر أم لا يحل كما عن الشيخ في المبسوط؟ وجهان:
واستدل للثاني: بأن ذكاته اخراجه من الماء حيا وموته خارج الماء فقبل موته لم تحصل الذكاة ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
وقيل: إنه يعضد هذه النصوص ما يأتي من النصوص الدالة على أن صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا ومات خارج الماء موجب لحله وصيد المجوس لا عبرة به فيكون العبرة بنظر المسلم له بل ربما استدل بذلك بعضهم ولكنه كما ترى إذ لا يلزم من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم حل ما لم يدخل تحت اليد مطلقا فالعمدة هي النصوص المتقدمة المعتبرة من حيث السند وظاهرة الدلالة على هذا القول.
والجواب عنها: إنه إن كان حمل هذه بقرينة ما تقدمها على ما لو أخذه بعدما أدركه حيا جمعا عرفيا نظرا إلى أنها مطلقة من هذه الجهة وما تقدم صريح في الفرق بين الأخذ وعدمه فيقيد اطلاقها به فلا كلام وإلا فتقدم تلك النصوص لموافقتها لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات فالأظهر اعتبار الأخذ.
نعم لا يعتبر الأخذ من الماء بل يكفي أخذه من الأرض أيضا كما صرح به في النصوص المتقدمة.
2 - هل يحل أكل السمك حيا كما في الشرائع والمسالك وغيرهما بل نسب ذلك في المسالك وفي الرياض إلى الأكثر أم لا يحل كما عن الشيخ في المبسوط؟ وجهان:
واستدل للثاني: بأن ذكاته اخراجه من الماء حيا وموته خارج الماء فقبل موته لم تحصل الذكاة ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.