____________________
وصحيح عبد المؤمن الأنصاري: أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد الله - عليه السلام -:
عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن؟ فقال - عليه السلام -:
(ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته) (1) الظاهر في الموت في آلة الصيد كما هو واضح.
وأجابوا عن النصوص الأولة: بعدم دلالتها على الموت في الماء صريحا فلعله مات خارج الماء أو على الشك في الموت في الماء فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة.
وفيه: أما النصوص المطلقة فالجمع بينها وبين هذه النصوص يقتضي تقييدها بها وأما الخبر فهو ضعيف من جهة جهالة الرجل الذي كان واسطة بين عبد المؤمن والإمام - عليه السلام - اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من الخبر سماع عبد المؤمن جواب الإمام - عليه السلام - أولا أقل من حصول العلم له بقوله فعلى التقديرين يكون حجة فيعارض مع تلك النصوص وهو مقدم لموافقته لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات فعلى هذا لا بأس بجوابهم عن هذه النصوص وإن كان الحمل المذكور بعيدا إلا أنه أولى من الطرح.
ثم على المختار من الحرمة مطلقا لو مات بعض ما في الشبكة واشتبه الحي بالميت فهل يحكم بحرمة الجميع كما عن الأكثر منهم: الحلي والمصنف (ره) أم يبنى على حلية الجميع كما عن الشيخ في النهاية والقاضي والقاضي واستحسنه المحقق في الشرائع وجهان:
مدرك الأول: إن ما مات فيها حرام كما مر وقد اشتبه بغيره فمقتضى العلم
عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن؟ فقال - عليه السلام -:
(ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته) (1) الظاهر في الموت في آلة الصيد كما هو واضح.
وأجابوا عن النصوص الأولة: بعدم دلالتها على الموت في الماء صريحا فلعله مات خارج الماء أو على الشك في الموت في الماء فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة.
وفيه: أما النصوص المطلقة فالجمع بينها وبين هذه النصوص يقتضي تقييدها بها وأما الخبر فهو ضعيف من جهة جهالة الرجل الذي كان واسطة بين عبد المؤمن والإمام - عليه السلام - اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من الخبر سماع عبد المؤمن جواب الإمام - عليه السلام - أولا أقل من حصول العلم له بقوله فعلى التقديرين يكون حجة فيعارض مع تلك النصوص وهو مقدم لموافقته لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات فعلى هذا لا بأس بجوابهم عن هذه النصوص وإن كان الحمل المذكور بعيدا إلا أنه أولى من الطرح.
ثم على المختار من الحرمة مطلقا لو مات بعض ما في الشبكة واشتبه الحي بالميت فهل يحكم بحرمة الجميع كما عن الأكثر منهم: الحلي والمصنف (ره) أم يبنى على حلية الجميع كما عن الشيخ في النهاية والقاضي والقاضي واستحسنه المحقق في الشرائع وجهان:
مدرك الأول: إن ما مات فيها حرام كما مر وقد اشتبه بغيره فمقتضى العلم