____________________
الجراد أيؤكل؟ قال - عليه السلام -: " لا حتى يستقل بالطيران " (3) ومنه يظهر الحرمة حتى بعد ما نبتت أجنحته ما دام لم يطر ولا يهمنا البحث حينئذ في أنه بعد نبت الجناح هل يصدق عليه الدبا أم لا.
7 - لا يعتبر في حلية السمك والجراد كون الأخذ بالغا مكلفا فلو كان صبيا أو مجنونا حلا لاطلاق الأدلة إلا أن الظاهر اعتبار احراز كون الصيد على الوجه الشرعي لعدم جريان أصالة الصحة في فعليهما اللهم إلا أن يقال: إنه يستصحب الحياة إلى ما بعد الأخذ وبضمه إلى الوجدان وهو الأخذ يتم موضوع الحلية.
وايراد صاحب الجواهر - ره - عليه: بأن مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الأصل عدمها مندفع بما مر من أن التذكية ليست أمرا بسيطا مسببا عن الأسباب بل هي عبارة عن نفس تلك الأسباب الخارجية على اختلافها.
ولكن يعارض هذا الأصل أصالة عدم الأخذ إلى ما بعد الموت فالأظهر اعتبار الاحراز ويعضده ما دل على عدم حلية ما أخذه المجوسي حتى يثبت كونه على الوجه الشرعي 8 - (ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام) لموثق عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال - عليه السلام -: " لا " (1).
وأما موثقه الآخر عنه - عليه السلام -: عن الجراد يشوى وهو حي؟ قال - عليه السلام:
" نعم لا بأس به " (2) فلا ينافي ذلك فإنه في الشوي بعد الأخذ والظاهر أن السؤال من جهة ما فيه من تعذيب الحي وقد ورد نظيره في السمك ففي الموثق عنه - عليه السلام
7 - لا يعتبر في حلية السمك والجراد كون الأخذ بالغا مكلفا فلو كان صبيا أو مجنونا حلا لاطلاق الأدلة إلا أن الظاهر اعتبار احراز كون الصيد على الوجه الشرعي لعدم جريان أصالة الصحة في فعليهما اللهم إلا أن يقال: إنه يستصحب الحياة إلى ما بعد الأخذ وبضمه إلى الوجدان وهو الأخذ يتم موضوع الحلية.
وايراد صاحب الجواهر - ره - عليه: بأن مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الأصل عدمها مندفع بما مر من أن التذكية ليست أمرا بسيطا مسببا عن الأسباب بل هي عبارة عن نفس تلك الأسباب الخارجية على اختلافها.
ولكن يعارض هذا الأصل أصالة عدم الأخذ إلى ما بعد الموت فالأظهر اعتبار الاحراز ويعضده ما دل على عدم حلية ما أخذه المجوسي حتى يثبت كونه على الوجه الشرعي 8 - (ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام) لموثق عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال - عليه السلام -: " لا " (1).
وأما موثقه الآخر عنه - عليه السلام -: عن الجراد يشوى وهو حي؟ قال - عليه السلام:
" نعم لا بأس به " (2) فلا ينافي ذلك فإنه في الشوي بعد الأخذ والظاهر أن السؤال من جهة ما فيه من تعذيب الحي وقد ورد نظيره في السمك ففي الموثق عنه - عليه السلام