____________________
وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال - عليه السلام -: " وما كنت لآكله حتى أنظر إليه " (1) فإنهما يدلان على اعتبار العلم بأخذه حيا.
وأما الثاني فيرد عليه أولا: إن تلكم النصوص مختصة بغير الكتابي وثانيا: إنها مطلقة يقيد اطلاقها بما دل على أن تذكية السمك أخذه وأنه لا يعتبر الاسلام في آخذه.
وأما الثالث فيرده ما مر من عدم الأصل لهذا الأصل مع أنه لا مورد للأصل مع الدليل.
وأما الرابع فيرد عليه: مضافا إلى ما مر من عدم اعتبار الاسلام في التذكية أن ما استدل به لذلك يختص بالذبيحة غير الشاملة للمقام كما لا يخفى فالأظهر عدم اعتبار الاسلام في الأخذ.
2 - لا يشترط الاسلام في الأخذ الجراد كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف هنا عن أحد حتى المفيد نعم احتاط به ابن زهرة خاصة.
ويشهد به اطلاق ما دل على أن الجراد والحيتان ذكي كصحيح سليمان بن خالد وموثق أبي مريم المتقدمين وغيرهما.
ومقتضى هذه النصوص وإن كان حليته لو مات بنفسه بدون الأخذ إلا أنه يقيد اطلاقها بما دل على عدم الحلية في هذه الصورة: كصحيح علي بن جعفر عن أخيه: عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال - عليه السلام -:
" لا تأكله " (2).
وأما الثاني فيرد عليه أولا: إن تلكم النصوص مختصة بغير الكتابي وثانيا: إنها مطلقة يقيد اطلاقها بما دل على أن تذكية السمك أخذه وأنه لا يعتبر الاسلام في آخذه.
وأما الثالث فيرده ما مر من عدم الأصل لهذا الأصل مع أنه لا مورد للأصل مع الدليل.
وأما الرابع فيرد عليه: مضافا إلى ما مر من عدم اعتبار الاسلام في التذكية أن ما استدل به لذلك يختص بالذبيحة غير الشاملة للمقام كما لا يخفى فالأظهر عدم اعتبار الاسلام في الأخذ.
2 - لا يشترط الاسلام في الأخذ الجراد كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف هنا عن أحد حتى المفيد نعم احتاط به ابن زهرة خاصة.
ويشهد به اطلاق ما دل على أن الجراد والحيتان ذكي كصحيح سليمان بن خالد وموثق أبي مريم المتقدمين وغيرهما.
ومقتضى هذه النصوص وإن كان حليته لو مات بنفسه بدون الأخذ إلا أنه يقيد اطلاقها بما دل على عدم الحلية في هذه الصورة: كصحيح علي بن جعفر عن أخيه: عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال - عليه السلام -:
" لا تأكله " (2).