____________________
الأب بعد اللعان ورث هو أباه خاصة دون العكس بلا خلاف ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال - عليه السلام -: " أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده و ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن " الحديث (1) ونحوه غيره.
وهل يرث بعد بعد اقرار الأب أقارب أبيه كما عن أبي الصلاح والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ والمصنف - ره - في بعض كتبه أم لا يرثها ولا يرثونه كما عن الشيخ والأكثر بل هو المشهور بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه أم يفصل بين ما إذا صدق الأقارب الأب على اللعان فلا يرثهم ولا يرثونه وإن كذبوه ورثهم وورثوه كما عن بعض كتب المصنف - ره - على ما في المسالك أم يثبت التوارث بينهم بالتوافق منهم على الاقرار كما عن المقدس الأردبيلي - ره - الميل إليه وجوه:
يشهد لما عليه الأكثر: النصوص المتقدمة الدالة على أن إرث ولد الملاعنة لأخواله. وهو يرثهم ولا يرثه غير المتقرب بالأم التي عرفت أن موارد أكثرها ما لو أكذب الوالد بعد اللعان نفسه خرج عن ذلك خصوص إرث الابن من أبيه وبقي الباقي بل في صحيح الحلبي المتقدم الدال على أنه يرث أبيه صرح بأنه لا يثبت باقراره النسب وقال - عليه السلام -: " ولا أدع ولده " وأيضا فيه بعد الحكم بأنه يرث أباه ولا يرثه أبوه يكون ميراثه لأخواله.
ومع هذه النصوص لا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب كما في المسالك والرياض والجواهر.
وهل يرث بعد بعد اقرار الأب أقارب أبيه كما عن أبي الصلاح والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ والمصنف - ره - في بعض كتبه أم لا يرثها ولا يرثونه كما عن الشيخ والأكثر بل هو المشهور بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه أم يفصل بين ما إذا صدق الأقارب الأب على اللعان فلا يرثهم ولا يرثونه وإن كذبوه ورثهم وورثوه كما عن بعض كتب المصنف - ره - على ما في المسالك أم يثبت التوارث بينهم بالتوافق منهم على الاقرار كما عن المقدس الأردبيلي - ره - الميل إليه وجوه:
يشهد لما عليه الأكثر: النصوص المتقدمة الدالة على أن إرث ولد الملاعنة لأخواله. وهو يرثهم ولا يرثه غير المتقرب بالأم التي عرفت أن موارد أكثرها ما لو أكذب الوالد بعد اللعان نفسه خرج عن ذلك خصوص إرث الابن من أبيه وبقي الباقي بل في صحيح الحلبي المتقدم الدال على أنه يرث أبيه صرح بأنه لا يثبت باقراره النسب وقال - عليه السلام -: " ولا أدع ولده " وأيضا فيه بعد الحكم بأنه يرث أباه ولا يرثه أبوه يكون ميراثه لأخواله.
ومع هذه النصوص لا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب كما في المسالك والرياض والجواهر.