____________________
ولد الملاعنة لأمه فإن لم تكن حية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله " (1).
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد؟ قال - عليه السلام -: " أخواله " قلت: أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرث؟ قال - عليه السلام -: " عصبة أمه " (2).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام -: " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها " (3).
وخبر منصور عنه - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله " (4) إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها.
وعلى ذلك: فلو مات وكان له أم وأولاد كان لأمه السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد وقع الخلاف فيما لو مات وكان له أم خاصة فالمشهور بين الأصحاب أن المال جميعه لأمه الثلث تسمية والباقي بالرد وعن الصدوق - ره - أن الثلث لأمه والباقي للإمام - عليه السلام - حال حضوره وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي: إن الباقي للإمام كما عن الأول أو بيت مال المسلمين كما عن الثاني إن لم يكن له عصبة يعقلون عنه.
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص منها ما يدل على أن جميع المال لها وهي كثيرة تقدمت جملة منها.
ومنها ما يدل على أن الباقي لإمام المسلمين كصحيح الحذاء عن أبي جعفر
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد؟ قال - عليه السلام -: " أخواله " قلت: أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرث؟ قال - عليه السلام -: " عصبة أمه " (2).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام -: " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها " (3).
وخبر منصور عنه - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله " (4) إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها.
وعلى ذلك: فلو مات وكان له أم وأولاد كان لأمه السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد وقع الخلاف فيما لو مات وكان له أم خاصة فالمشهور بين الأصحاب أن المال جميعه لأمه الثلث تسمية والباقي بالرد وعن الصدوق - ره - أن الثلث لأمه والباقي للإمام - عليه السلام - حال حضوره وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي: إن الباقي للإمام كما عن الأول أو بيت مال المسلمين كما عن الثاني إن لم يكن له عصبة يعقلون عنه.
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص منها ما يدل على أن جميع المال لها وهي كثيرة تقدمت جملة منها.
ومنها ما يدل على أن الباقي لإمام المسلمين كصحيح الحذاء عن أبي جعفر