____________________
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - في حديث قال: قلت فهو يرث أخواله؟ قال - عليه السلام -:
" نعم " (1) ونحوهما غيرهما.
وبإزاء جميع ذلك طائفتان من النصوص: إحداهما: ما يدل على أنه لا يرث المتقرب بالأم كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل لاعن امرأته؟
قال - عليه السلام -: " يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد " (2) ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على التفصيل بين ما إذا ادعاه أبوه بعد اللعان فحكم فيه بأنه يرثهم وإلا فلا: كصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في حديث: " فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد " (3) وعمل الشيخ في محكي الاستبصار بهذه الطائفة وأفتى بمضمونها.
ومقتضى الجمع العرفي بين الطوائف تقييد اطلاق كل من الأولتين بالثالثة.
ويؤيده: إن أكثر نصوص الطائفة الأولى مواردها صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه.
ولكن حيث إن هذا الجمع عرفي والنصوص المفصلة بمرأى من الفقهاء ومع ذلك لم يفت أحد بذلك غير الشيخ في الاستبصار غير المعد للفتوى وهو أيضا وافق الأصحاب في سائر كتبه فلا اشكال في أن ذلك يوجب سقوط المفصلة عن الحجية فإذا الأظهر ما عليه المشهور.
الثالثة: حيث إنه قد عرفت في محله انتفاء نسبه عن أبيه باللعان (فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به) كما لا خلاف فيه والنصوص أيضا شاهدة به نعم إن اعترف
" نعم " (1) ونحوهما غيرهما.
وبإزاء جميع ذلك طائفتان من النصوص: إحداهما: ما يدل على أنه لا يرث المتقرب بالأم كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل لاعن امرأته؟
قال - عليه السلام -: " يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد " (2) ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على التفصيل بين ما إذا ادعاه أبوه بعد اللعان فحكم فيه بأنه يرثهم وإلا فلا: كصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في حديث: " فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد " (3) وعمل الشيخ في محكي الاستبصار بهذه الطائفة وأفتى بمضمونها.
ومقتضى الجمع العرفي بين الطوائف تقييد اطلاق كل من الأولتين بالثالثة.
ويؤيده: إن أكثر نصوص الطائفة الأولى مواردها صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه.
ولكن حيث إن هذا الجمع عرفي والنصوص المفصلة بمرأى من الفقهاء ومع ذلك لم يفت أحد بذلك غير الشيخ في الاستبصار غير المعد للفتوى وهو أيضا وافق الأصحاب في سائر كتبه فلا اشكال في أن ذلك يوجب سقوط المفصلة عن الحجية فإذا الأظهر ما عليه المشهور.
الثالثة: حيث إنه قد عرفت في محله انتفاء نسبه عن أبيه باللعان (فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به) كما لا خلاف فيه والنصوص أيضا شاهدة به نعم إن اعترف