____________________
الثلث ضرب أحد المخرجين وجعل الحاصل أصل الفريضة وهي اثني عشر في المثال.
وحينئذ فلو انقسمت على الجميع بصحة فذاك (و) لكن (قد تنكسر الفريضة فإن كان على فريق واحد لم يعتبر من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين لعدم الاحتياج إلى أن يصعد المسألة على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التداخل يوجب ابقاء الفريضة على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من ينكسر عليه وعدد رؤوسهم.
وعليه: (فيضرب عدد من انكسر عليه في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق) أي كانا متباينين فما اجتمع صحت منه المسألة (مثل) زوج وأخوين ومثل (أبوين وخمس بنات) فإن الفريضة في الأول من اثنين فإن للزوج النصف وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا واحد منهما للزوج يبقى واحد لا يصح تقسيمه على أخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فيبلغ أربعة فتصح القسمة حينئذ بلا كسر وفي مثال المصنف أصل الفريضة ستة لأن فيه من الفروض سدسا وثلثين ومخرج الثلثين يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس للأبوين اثنان ينقسم عليهما وللبنات أربعة لا تنقسم على عددهن صحيحة ولا وفق لأنه إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحدة فيضرب عددهن في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للأبوين عشرة وللبنات عشرون لكل واحدة أربعة هذا إذا لم يكونا متوافقين (وإلا ضربت الوفق من العدد) في أصل الفريضة مثال التوافق ما ذكره بقوله (كأبوين وست بنات) فإن الفريضة كما مر ستة للأبوين اثنان وللبنات أربعة وهي لا تنقسم عليهن على صحة والنصيب وهو الأربعة يوافق عددهن وهو الستة بالنصف
وحينئذ فلو انقسمت على الجميع بصحة فذاك (و) لكن (قد تنكسر الفريضة فإن كان على فريق واحد لم يعتبر من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين لعدم الاحتياج إلى أن يصعد المسألة على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التداخل يوجب ابقاء الفريضة على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من ينكسر عليه وعدد رؤوسهم.
وعليه: (فيضرب عدد من انكسر عليه في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق) أي كانا متباينين فما اجتمع صحت منه المسألة (مثل) زوج وأخوين ومثل (أبوين وخمس بنات) فإن الفريضة في الأول من اثنين فإن للزوج النصف وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا واحد منهما للزوج يبقى واحد لا يصح تقسيمه على أخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فيبلغ أربعة فتصح القسمة حينئذ بلا كسر وفي مثال المصنف أصل الفريضة ستة لأن فيه من الفروض سدسا وثلثين ومخرج الثلثين يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس للأبوين اثنان ينقسم عليهما وللبنات أربعة لا تنقسم على عددهن صحيحة ولا وفق لأنه إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحدة فيضرب عددهن في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للأبوين عشرة وللبنات عشرون لكل واحدة أربعة هذا إذا لم يكونا متوافقين (وإلا ضربت الوفق من العدد) في أصل الفريضة مثال التوافق ما ذكره بقوله (كأبوين وست بنات) فإن الفريضة كما مر ستة للأبوين اثنان وللبنات أربعة وهي لا تنقسم عليهن على صحة والنصيب وهو الأربعة يوافق عددهن وهو الستة بالنصف