____________________
ذكرين أو أنثيين أو خنثيين فالاحتمالات عشرة ولكن أكثرها نصيبا فرضه ذكرين.
(و) بعد ذلك (يعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين) فإذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا يعطى الأبوان السدسين لجواز كونه ذكرا ويعطى الزوجان نصيبهما الأدنى لجواز ولادته حيا ولو ترك إخوة لا يعطون شيئا إلى أن يبين الحال ولو اجتمع معه أنثى يعطى الخمس.
وبالجملة إذا كان هناك حمل فمن كان محجوبا بالحمل لا يعطى شيئا ومن كان له فرض يتغير بوجوه يعطى النصيب الأدنى ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه فإن ولد حيا وكان ذكرين فلا كلام وإلا فإن سقط ميتا أكمل للورثة نصيبهم وكذلك أن ولد واحدا ذكرا أو أنثى.
الثالثة (ودية الجنين) وهو الولد في البطن مطلقا حل فيه الحياة أم لا (لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب) خاصة مع عدم المتقرب بهما على حسب ترتيب إرث التركة بلا خلاف في الأبوين والمتقرب بهما وعلى المشهور في المتقرب بالأب فإنه نسب إلى الشيخ في موضع من الخلاف منع المتقرب بالأب خاصة وأما المتقرب بالأم ففي إرثهم منها وعدمه قولان بل أقوال وقد مر الكلام في ذلك كله مفصلا في الفصل الثالث في مانعية القتل وفي تلك المسألة قال المصنف - ره - وفي المتقرب بالأم قولان ولم يختر أحدهما وفي المقام ظاهره الفتوى بالعدم والفرق غير ظاهر فإن مدرك الحكم في المقام بعينه هو ما ذكر هناك.
ثم إن التعرض لهذه المسألة في المقام مع بيان الحكم بالنحو العام سابقا لعله من جهة ورود نص خاص فيه وهو خبر سوار الصحيح عمن يصح عنه عن
(و) بعد ذلك (يعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين) فإذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا يعطى الأبوان السدسين لجواز كونه ذكرا ويعطى الزوجان نصيبهما الأدنى لجواز ولادته حيا ولو ترك إخوة لا يعطون شيئا إلى أن يبين الحال ولو اجتمع معه أنثى يعطى الخمس.
وبالجملة إذا كان هناك حمل فمن كان محجوبا بالحمل لا يعطى شيئا ومن كان له فرض يتغير بوجوه يعطى النصيب الأدنى ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه فإن ولد حيا وكان ذكرين فلا كلام وإلا فإن سقط ميتا أكمل للورثة نصيبهم وكذلك أن ولد واحدا ذكرا أو أنثى.
الثالثة (ودية الجنين) وهو الولد في البطن مطلقا حل فيه الحياة أم لا (لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب) خاصة مع عدم المتقرب بهما على حسب ترتيب إرث التركة بلا خلاف في الأبوين والمتقرب بهما وعلى المشهور في المتقرب بالأب فإنه نسب إلى الشيخ في موضع من الخلاف منع المتقرب بالأب خاصة وأما المتقرب بالأم ففي إرثهم منها وعدمه قولان بل أقوال وقد مر الكلام في ذلك كله مفصلا في الفصل الثالث في مانعية القتل وفي تلك المسألة قال المصنف - ره - وفي المتقرب بالأم قولان ولم يختر أحدهما وفي المقام ظاهره الفتوى بالعدم والفرق غير ظاهر فإن مدرك الحكم في المقام بعينه هو ما ذكر هناك.
ثم إن التعرض لهذه المسألة في المقام مع بيان الحكم بالنحو العام سابقا لعله من جهة ورود نص خاص فيه وهو خبر سوار الصحيح عمن يصح عنه عن