____________________
لإجماعنا وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا وذكر قبل هذا اعتراضا أيضا وهو أنه مصير إلى مذهب المخالفين وعدول عن آية أولي الأرحام وأصول المذهب ورجوع إلى القول بالعصبة.
ولو أنفرد الأولاد عن الأم والزوجين اقتسموه على حسب ما قرر في ميراث الأولاد لاطلاق الأدلة وكذا يرثه الزوجة أو الزوج فإن لم يكن له ولد فالنصيب الأعلى وإلا فالنصيب الأدنى والباقي للوارث الخاص من الأم ومن يتقرب بها ومع عدم الأم والولد يرثه الطبقة الثانية من المتقربين منهم بالأم من الإخوة والأجداد ويترتبون الأقرب فالأقرب على حسب ما تقدم في غير الفرض ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على حسب ترتيب الإرث.
ويشهد لذلك كله مضافا إلى عدم الخلاف فيها: اطلاقات الكتاب والسنة التي خرج عنها ولد الملاعنة في صورة خاصة وبقي الباقي والنصوص الخاصة في جملة منها.
(و) الثانية: (هو يرثهم) أي الأم ومن يتقرب بها بلا خلاف في الأم وعلى المشهور في المتقربين بها وفي الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلك وعن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام.
ويشهد له: ما تقدم من أن نسبه إلى أمه صحيح فيشمله حينئذ عموم أدلة الإرث كتابا وسنة وأيضا قد تقدم صحيح أبي بصير: ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه إليها ومع ذلك كله نصوص خاصة تشهد به:
كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - في ابن الملاعنة في حديث:
وهو يرث أخواله (1).
ولو أنفرد الأولاد عن الأم والزوجين اقتسموه على حسب ما قرر في ميراث الأولاد لاطلاق الأدلة وكذا يرثه الزوجة أو الزوج فإن لم يكن له ولد فالنصيب الأعلى وإلا فالنصيب الأدنى والباقي للوارث الخاص من الأم ومن يتقرب بها ومع عدم الأم والولد يرثه الطبقة الثانية من المتقربين منهم بالأم من الإخوة والأجداد ويترتبون الأقرب فالأقرب على حسب ما تقدم في غير الفرض ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على حسب ترتيب الإرث.
ويشهد لذلك كله مضافا إلى عدم الخلاف فيها: اطلاقات الكتاب والسنة التي خرج عنها ولد الملاعنة في صورة خاصة وبقي الباقي والنصوص الخاصة في جملة منها.
(و) الثانية: (هو يرثهم) أي الأم ومن يتقرب بها بلا خلاف في الأم وعلى المشهور في المتقربين بها وفي الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلك وعن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام.
ويشهد له: ما تقدم من أن نسبه إلى أمه صحيح فيشمله حينئذ عموم أدلة الإرث كتابا وسنة وأيضا قد تقدم صحيح أبي بصير: ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه إليها ومع ذلك كله نصوص خاصة تشهد به:
كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - في ابن الملاعنة في حديث:
وهو يرث أخواله (1).