____________________
- عليه السلام - قال: " ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام " (1).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في ابن الملاعنة:
" ترث أمه الثلث والباقي للإمام - عليه السلام - لأن جنايته على الإمام " (2).
وقد جمع الصدوق بين الطائفتين بحمل الأولى على حال الغيبة والثانية على زمان الحضور.
ويرده: إنه جمع تبرعي لا شاهد له مع اطلاق النصوص من الطرفين وجمع الشيخ - ره - والإسكافي بين الطائفتين بحمل اطلاق الأولى على الثانية بتقريب أن الأولى وإن كانت ظاهرة في أنها ترث جميع المال إلا أن الثانية تقيد ذلك بالثلث فتقدم الثانية ثم إنه لما كان الحكم معللا في الصحيحين بأن جنايته على الإمام فيختص ذلك بما إذا لم يكن له عصبة يعقلون عنه فعلى هذا لا يرد عليهما ما في الرياض والمسالك وغيرهما من أن الطائفتين متعارضتان والثانية غير مكافئة للأولى بكثرة الأخبار الأولة وشهرتها ومخالفتها للعامة ولا ما في الجواهر من أنه لم يعمل أحد بالصحيحين على اطلاقهما.
ولكن يرد على الاستدلال بهما: اعراض المشهور بل الكل غير من عنهما تقدم وهذا يوجب الوهن فيهما فيطرحان أو يحملان على التقية كما عن التهذيب قال: إنهما غير معمول عليهما فيحملان على التقية ويشعر كلامه ذلك بدعوى الاجماع على طرحهما.
ويرد عليهما مضافا إلى ذلك: ما ذكره الحلي من ذكراه هدم ونقض
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في ابن الملاعنة:
" ترث أمه الثلث والباقي للإمام - عليه السلام - لأن جنايته على الإمام " (2).
وقد جمع الصدوق بين الطائفتين بحمل الأولى على حال الغيبة والثانية على زمان الحضور.
ويرده: إنه جمع تبرعي لا شاهد له مع اطلاق النصوص من الطرفين وجمع الشيخ - ره - والإسكافي بين الطائفتين بحمل اطلاق الأولى على الثانية بتقريب أن الأولى وإن كانت ظاهرة في أنها ترث جميع المال إلا أن الثانية تقيد ذلك بالثلث فتقدم الثانية ثم إنه لما كان الحكم معللا في الصحيحين بأن جنايته على الإمام فيختص ذلك بما إذا لم يكن له عصبة يعقلون عنه فعلى هذا لا يرد عليهما ما في الرياض والمسالك وغيرهما من أن الطائفتين متعارضتان والثانية غير مكافئة للأولى بكثرة الأخبار الأولة وشهرتها ومخالفتها للعامة ولا ما في الجواهر من أنه لم يعمل أحد بالصحيحين على اطلاقهما.
ولكن يرد على الاستدلال بهما: اعراض المشهور بل الكل غير من عنهما تقدم وهذا يوجب الوهن فيهما فيطرحان أو يحملان على التقية كما عن التهذيب قال: إنهما غير معمول عليهما فيحملان على التقية ويشعر كلامه ذلك بدعوى الاجماع على طرحهما.
ويرد عليهما مضافا إلى ذلك: ما ذكره الحلي من ذكراه هدم ونقض