____________________
(أو الاستحقاق) خاصة كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحدهم ولم يخلف غير الأخوين المذكورين فإن جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة فإنها في الأولى البنوة وفي الثانية الإخوة والوارث واحد أو هما معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت فإن الوارث في الأولى الزوجة وأولاده وفي الثانية الأولاد وجهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة فإن نهض نصيب المتوفى الثاني بالقسمة على الصحة فلا كلام - كما في المثال - فإن فريضة المتوفى الثاني من الأول: ثلاثة من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الواحدة وهي تنقسم على ورثة الثاني صحيحا وإن لم ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث بغير كسر. فإن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق (فاضرب الوفق من الفريضة الثانية) لا وفق نصيب الميت (في الفريضة الأولى) فما بلغ صحت منه الفريضتان مثال ذلك:
ما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأخوين من أم ومثلهما من أب ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين إذ الفريضة الأولى اثني عشر لأن فيها نصفا وثلثا ونتيجة ضرب أحدهما في الآخر ستة وإنما يضرب أحدهما في الآخر لأن العددين متباينان ثم ضرب النتيجة في اثنين لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب وبين نصيب الزوج وهو ستة وفريضة ورثته التي هي أربعة توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان في أصل الفريضة الأولى وهي اثنا عشر يبلغ المجموع أربعة وعشرين: للأخوين للأم ثلثها ثمانية وللزوج نصفها اثني عشر تنقسم على ورثته للابن ستة ولكل من البنتين ثلاثة وللأخوين للأب أربعة وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأولى وهو ما ضربته في أصل الفريضة فللأخوين من الأب من الفريضة
ما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأخوين من أم ومثلهما من أب ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين إذ الفريضة الأولى اثني عشر لأن فيها نصفا وثلثا ونتيجة ضرب أحدهما في الآخر ستة وإنما يضرب أحدهما في الآخر لأن العددين متباينان ثم ضرب النتيجة في اثنين لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب وبين نصيب الزوج وهو ستة وفريضة ورثته التي هي أربعة توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان في أصل الفريضة الأولى وهي اثنا عشر يبلغ المجموع أربعة وعشرين: للأخوين للأم ثلثها ثمانية وللزوج نصفها اثني عشر تنقسم على ورثته للابن ستة ولكل من البنتين ثلاثة وللأخوين للأب أربعة وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأولى وهو ما ضربته في أصل الفريضة فللأخوين من الأب من الفريضة