____________________
وبخبر رواه زيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وبخبر رووه عن علي بن عابس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2) ولكن يرد على الاستدلال بالآية: إن تخصيص السؤال لفوائد: الأولى أن الذكر أحب إلى طباع البشر من الأنثى الثانية أنه طلبه للإرث والقيام بأعباء النبوة معا ولا شك أن ذلك غير متصور في النساء الثالثة أنه أراد الجنس الشامل للذكر والأنثى ذكر ذلك في كنز العرفان وهو حسن.
أضف إليه أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا وما تركناه صدقة فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال.
ويرد على الاستدلال بآيات الفرض: أنه تظهر الثمرة بين ذي الفرض وغيره في أنه لا ينقص من له الفرض عن فرضه وتعيين الفرض لا يدل على عدم جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة. ويدفع قولهم إن الله تعالى لو أراد توريثهم أكثر مما فرض لفعل والتالي باطل إن الله تعالى بينه بآية أولي الأرحام والنصوص عن الأئمة الطاهرين - عليهم السلام -.
وأما الأخبار فهي مطعونة على سندها لأنها مروية عن طاووس وابن عباس وهما قد أنكرا الحديث كما رواه (3) فاربة بن مضرب بل نقل عن طاووس أنه قال: ما رويت هذا وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.
وما ذكرناه من الرد (على) ذوي الفروض إنما هو في (غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة) أما الأولان فلما مر في ميراث الزوجين من أنه لا يرد عليهما شئ وتقدم ما يدل
وبخبر رووه عن علي بن عابس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2) ولكن يرد على الاستدلال بالآية: إن تخصيص السؤال لفوائد: الأولى أن الذكر أحب إلى طباع البشر من الأنثى الثانية أنه طلبه للإرث والقيام بأعباء النبوة معا ولا شك أن ذلك غير متصور في النساء الثالثة أنه أراد الجنس الشامل للذكر والأنثى ذكر ذلك في كنز العرفان وهو حسن.
أضف إليه أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا وما تركناه صدقة فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال.
ويرد على الاستدلال بآيات الفرض: أنه تظهر الثمرة بين ذي الفرض وغيره في أنه لا ينقص من له الفرض عن فرضه وتعيين الفرض لا يدل على عدم جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة. ويدفع قولهم إن الله تعالى لو أراد توريثهم أكثر مما فرض لفعل والتالي باطل إن الله تعالى بينه بآية أولي الأرحام والنصوص عن الأئمة الطاهرين - عليهم السلام -.
وأما الأخبار فهي مطعونة على سندها لأنها مروية عن طاووس وابن عباس وهما قد أنكرا الحديث كما رواه (3) فاربة بن مضرب بل نقل عن طاووس أنه قال: ما رويت هذا وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.
وما ذكرناه من الرد (على) ذوي الفروض إنما هو في (غير الزوج والزوجة والأم مع الإخوة) أما الأولان فلما مر في ميراث الزوجين من أنه لا يرد عليهما شئ وتقدم ما يدل