____________________
الثاني مع مراعاة موازين الترجيح.
ويرد على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه لا مفهوم لنصوص الاعطاء للإمام والحمل إليه كي تدل به على أنه لا يكون له مع عدم امكان ذلك كحال الغيبة ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له - عليه السلام - فلا وجه لتقييدها بها.
ويرد على الوجه الثاني ما حقق في محله من بطلان القول بانقلاب النسبة.
وقد أفرط الحلي فيما حكي عنه في تبعيده هذا الوجه قال: إن السؤال في الصحيح للباقر - عليه السلام - وقع من رجل مات بصيغة الماضي وأمرهم - عليه السلام - حينئذ ظاهر والدفع إليهم ممكن فحمله على حال الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد مما بين المشرق والمغرب.
وفيه: إن السؤال عن الإمام ربما يكون عن واقعة شخصية خارجية وربما يكون عن حكم الواقعة بنحو الكلي وعلى الثاني يكون السؤال والجواب من قبيل القضية الحقيقية المتضمنة لجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع ولا يختص بزمان خاص والظاهر من السؤال في الصحيح كونه من قبيل الثاني والشاهد به سؤاله في الصحيح الثاني عنه - عليه السلام - بصيغة المضارع.
والحق أن يقال: إن النصوص متعارضة ولا يمكن الجمع العرفي بينها فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام - عليه السلام - لأنها مما اشتهر بين الأصحاب إذ لم يحك الرد عليها إلا عن المفيد ومع ذلك فقد حكي عن الحلي رجوعه عنه وعن الإنتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالة على الرد على الزوجة وعن الحلي أنه لا خلاف بين المحصلين فالأظهر أن الباقي يكون للإمام - عليه السلام -.
ويرد على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه لا مفهوم لنصوص الاعطاء للإمام والحمل إليه كي تدل به على أنه لا يكون له مع عدم امكان ذلك كحال الغيبة ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له - عليه السلام - فلا وجه لتقييدها بها.
ويرد على الوجه الثاني ما حقق في محله من بطلان القول بانقلاب النسبة.
وقد أفرط الحلي فيما حكي عنه في تبعيده هذا الوجه قال: إن السؤال في الصحيح للباقر - عليه السلام - وقع من رجل مات بصيغة الماضي وأمرهم - عليه السلام - حينئذ ظاهر والدفع إليهم ممكن فحمله على حال الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد مما بين المشرق والمغرب.
وفيه: إن السؤال عن الإمام ربما يكون عن واقعة شخصية خارجية وربما يكون عن حكم الواقعة بنحو الكلي وعلى الثاني يكون السؤال والجواب من قبيل القضية الحقيقية المتضمنة لجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع ولا يختص بزمان خاص والظاهر من السؤال في الصحيح كونه من قبيل الثاني والشاهد به سؤاله في الصحيح الثاني عنه - عليه السلام - بصيغة المضارع.
والحق أن يقال: إن النصوص متعارضة ولا يمكن الجمع العرفي بينها فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام - عليه السلام - لأنها مما اشتهر بين الأصحاب إذ لم يحك الرد عليها إلا عن المفيد ومع ذلك فقد حكي عن الحلي رجوعه عنه وعن الإنتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالة على الرد على الزوجة وعن الحلي أنه لا خلاف بين المحصلين فالأظهر أن الباقي يكون للإمام - عليه السلام -.