____________________
وبه أخبار مستفيضة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " الميراث كله لزوجها " (1).
وصحيح أبي بصير: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله (2).
وخبره الآخر عن أبي جعفر - عليه السلام -: في امرأة توفيت وتركت زوجها قال - عليه السلام -: المال كله للزوج - يعني إذا لم يكن وارث غيره - (3).
وموثقه الثالث قرأ على أبو عبد الله - عليه السلام - فرائض علي - عليه السلام - فإذا فيها:
الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره (4) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وعن سلار الديلمي أنه لا يرد عليه الباقي بل هو للإمام - عليه السلام -.
واستدل له بموثق جميل بن دراج عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " (5) وخبر العبدي المتقدم عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - في حديث: " ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن " الحديث (6) وبظاهر الآية (7) المؤيد بالأصل لأن الرد إنما يستفاد من آية أولي الأرحام والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج ولكن الأولين إن لم يختصا بما إذا جامع أحد الزوجين مع ذوي فروض من أولي الأرحام بحيث يزيد التركة
وصحيح أبي بصير: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله (2).
وخبره الآخر عن أبي جعفر - عليه السلام -: في امرأة توفيت وتركت زوجها قال - عليه السلام -: المال كله للزوج - يعني إذا لم يكن وارث غيره - (3).
وموثقه الثالث قرأ على أبو عبد الله - عليه السلام - فرائض علي - عليه السلام - فإذا فيها:
الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره (4) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وعن سلار الديلمي أنه لا يرد عليه الباقي بل هو للإمام - عليه السلام -.
واستدل له بموثق جميل بن دراج عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " (5) وخبر العبدي المتقدم عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - في حديث: " ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن " الحديث (6) وبظاهر الآية (7) المؤيد بالأصل لأن الرد إنما يستفاد من آية أولي الأرحام والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج ولكن الأولين إن لم يختصا بما إذا جامع أحد الزوجين مع ذوي فروض من أولي الأرحام بحيث يزيد التركة