____________________
وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك (1) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
ويستثنى من ذلك مورد سيأتي حكمه عند تعرض المصنف - ره - له وهو ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه.
(و) أيضا يرث كل منهما من صاحبه (مع الطلاق الرجعي) في العدة اجماعا كما في جملة من الكلمات ويشهد به مضافا إلى ما مر في كتاب الطلاق أن المطلقة الرجعية زوجة أو في حكمها فيشملها عمومات أدلة إرث الزوجين ومطلقاتها جملة من النصوص الخاصة:
كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها " (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها " وقال - عليه السلام -: " وهو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة " (3).
وموثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن الرجل يطلق المرأة فقال - عليه السلام -: " يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة " (4).
ويستثنى من ذلك مورد سيأتي حكمه عند تعرض المصنف - ره - له وهو ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه.
(و) أيضا يرث كل منهما من صاحبه (مع الطلاق الرجعي) في العدة اجماعا كما في جملة من الكلمات ويشهد به مضافا إلى ما مر في كتاب الطلاق أن المطلقة الرجعية زوجة أو في حكمها فيشملها عمومات أدلة إرث الزوجين ومطلقاتها جملة من النصوص الخاصة:
كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها " (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها " وقال - عليه السلام -: " وهو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة " (3).
وموثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن الرجل يطلق المرأة فقال - عليه السلام -: " يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة " (4).