____________________
يتوارثان؟ قال - عليه السلام -: " إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم " الحديث (1).
وأما صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال - عليه السلام -:
" أما تزويجه فهو صحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته " قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال - عليه السلام -: " يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث " (2) فمتروك معارض بما مر مع أن الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ فحلف إنما هو في ظرف الطلاق وهو غير ما نحن فيه.
وأما صحيح الحذاء الآتي الدال على ذلك فستعرف أنه فيما لو زوجهما غير الوليين الشرعيين ففي فرض تزويج الولي لا اشكال في التوارث.
ثم إن الكلام في اختصاص التوارث بما إذا كان التزويج بالكفؤ وبمهر المثل أم يعم ما لو كان بغيره وبدون مهر المثل أم يفصل بين الموردين مبني على صحة التزويج بدون مهر المثل وبمن لا يكون كفوا وعدمه وقد مر الكلام في المبنى في باب النكاح مفصلا.
ولو زوج الصغيرين غير الولي فضولا ولم يكن لهما ولي يجيز العقد فمات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ بطل العقد ولا ميراث بينهما ولو بلغ أحدهما وأجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل نصيب الآخر من ميراثه فإن مات قبل البلوغ أو بلغ ورد العقد ولم يعرض به فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى
وأما صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال - عليه السلام -:
" أما تزويجه فهو صحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته " قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال - عليه السلام -: " يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث " (2) فمتروك معارض بما مر مع أن الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ فحلف إنما هو في ظرف الطلاق وهو غير ما نحن فيه.
وأما صحيح الحذاء الآتي الدال على ذلك فستعرف أنه فيما لو زوجهما غير الوليين الشرعيين ففي فرض تزويج الولي لا اشكال في التوارث.
ثم إن الكلام في اختصاص التوارث بما إذا كان التزويج بالكفؤ وبمهر المثل أم يعم ما لو كان بغيره وبدون مهر المثل أم يفصل بين الموردين مبني على صحة التزويج بدون مهر المثل وبمن لا يكون كفوا وعدمه وقد مر الكلام في المبنى في باب النكاح مفصلا.
ولو زوج الصغيرين غير الولي فضولا ولم يكن لهما ولي يجيز العقد فمات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ بطل العقد ولا ميراث بينهما ولو بلغ أحدهما وأجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل نصيب الآخر من ميراثه فإن مات قبل البلوغ أو بلغ ورد العقد ولم يعرض به فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى