____________________
منها مع أن الاقرار في بعض الصور لا يقبل وفي آخر يقبل وفي الثالث يمضي عليه من الثلث فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الاقرار.
وموثق أبي بصير قرأ على أبو جعفر - عليه السلام - في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها؟ قال - عليه السلام -: " المال للزوج " ورجل توفي وترك امرأته قال: " للمرأة الربع وما بقي فللأمام - عليه السلام - " (1).
وموثق الصحاف: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - فكتب إلى: " أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا " (2).
وموثق أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في رجل توفي وترك امرأته قال - عليه السلام -: " للمرأة الربع وما بقي فللإمام " (3) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على أنه يرد الباقي إليها كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له رجل مات وترك امرأة قال - عليه السلام -: " المال لها " الحديث (4).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: في امرأة ماتت وتركت زوجها قال - عليه السلام -: " المال كله له " قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال - عليه السلام -: " المال لها " (5).
واستدل القائلون بأن الباقي للإمام: بالطائفة الأولى وأجابوا عن الثانية بأنها
وموثق أبي بصير قرأ على أبو جعفر - عليه السلام - في الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها؟ قال - عليه السلام -: " المال للزوج " ورجل توفي وترك امرأته قال: " للمرأة الربع وما بقي فللأمام - عليه السلام - " (1).
وموثق الصحاف: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - فكتب إلى: " أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا " (2).
وموثق أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في رجل توفي وترك امرأته قال - عليه السلام -: " للمرأة الربع وما بقي فللإمام " (3) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على أنه يرد الباقي إليها كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له رجل مات وترك امرأة قال - عليه السلام -: " المال لها " الحديث (4).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: في امرأة ماتت وتركت زوجها قال - عليه السلام -: " المال كله له " قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته قال - عليه السلام -: " المال لها " (5).
واستدل القائلون بأن الباقي للإمام: بالطائفة الأولى وأجابوا عن الثانية بأنها