____________________
محمولة على ما إذا كانت المرأة قريبة له بشهادة صحيح البصري عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن رجل مات وترك امرأة قرابة غيرها قال - عليه السلام -: " يدفع المال كله إليها " (1).
وفيه: إنه حمل لا شاهد له والصحيح لا يشهد بذلك إذ لا مفهوم له كي يدل على أنه مع عدم كونها قرابة لا يكون المال لها.
نعم من يقول بانقلاب النسبة يمكن له توجيه هذا الوجه بأن صحيح البصري يقيد اطلاق نصوص كون الباقي للإمام ثم تلكم النصوص تقيد اطلاق ما دل على أنه لها ولكن الثابت في محله بطلان انقلاب النسبة.
واستدل القائل بأنه لها بالطائفة الثانية ولم أجد ما أجابوا به عن الأولى إلا ما ذكر في ذيل صحيح ابن مهزيار.
واستدل للقول الثالث: بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل منها على الرد على حال الغيبة وما دل منها على عدمه على حال الحضور ولم يذكروا لهذا الجمع شاهدا سوى الحذر عن إهمال الحديث الصحيح لو لم يرتكب هذا الجمع ويمكن أن يذكر في وجهه أمران:
أحدهما: إن جملة من نصوص الرد إلى الإمام مختصة بحال الحضور كصحيح ابن مهزيار وموثق الصحاف فهو يقيد بقية تلك النصوص المطلقة.
ثانيهما: إن تلك النصوص المختصة بحال الحضور أخص من نصوص الرد إليها فيقيد اطلاقها بها ثم يقيد اطلاق ما دل على أنه للإمام بها فتكون النتيجة ذلك.
ولكن يرد على ما ذكروه: إن الجمع التبرعي ليس أولى من الطرح بل المتعين هو
وفيه: إنه حمل لا شاهد له والصحيح لا يشهد بذلك إذ لا مفهوم له كي يدل على أنه مع عدم كونها قرابة لا يكون المال لها.
نعم من يقول بانقلاب النسبة يمكن له توجيه هذا الوجه بأن صحيح البصري يقيد اطلاق نصوص كون الباقي للإمام ثم تلكم النصوص تقيد اطلاق ما دل على أنه لها ولكن الثابت في محله بطلان انقلاب النسبة.
واستدل القائل بأنه لها بالطائفة الثانية ولم أجد ما أجابوا به عن الأولى إلا ما ذكر في ذيل صحيح ابن مهزيار.
واستدل للقول الثالث: بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل منها على الرد على حال الغيبة وما دل منها على عدمه على حال الحضور ولم يذكروا لهذا الجمع شاهدا سوى الحذر عن إهمال الحديث الصحيح لو لم يرتكب هذا الجمع ويمكن أن يذكر في وجهه أمران:
أحدهما: إن جملة من نصوص الرد إلى الإمام مختصة بحال الحضور كصحيح ابن مهزيار وموثق الصحاف فهو يقيد بقية تلك النصوص المطلقة.
ثانيهما: إن تلك النصوص المختصة بحال الحضور أخص من نصوص الرد إليها فيقيد اطلاقها بها ثم يقيد اطلاق ما دل على أنه للإمام بها فتكون النتيجة ذلك.
ولكن يرد على ما ذكروه: إن الجمع التبرعي ليس أولى من الطرح بل المتعين هو