____________________
وموثق محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: " ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته " (1) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: " نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها " (2) فإنه مطلق يجب تقييده بما مر ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة لأنه في طلاق المريض وسيأتي إرث المطلقة باينة فيه.
ويظهر من النصوص المتقدمة أن المطلقة إذا كانت بائنة لا ترث ولا يرثها المطلق ويشهد به مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم " (3) ونحوه غيره.
وأما موثق يحيى الأزرق عن أبي الحسن - عليه السلام -: " المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها " (4).
ونحوه موثقه (5) الآخر عن عبد الرحمان فلا يصلحان لمعارضة ما تقدم فيحملان على ما إذا وقع الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو غير ذلك من المحامل وقد استثنوا من ذلك ما لو كان الطلاق واقعا في حال المرض فإنه حينئذ ترثه ولا يرثها كما سيأتي بيانه.
ولا يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: " نعم وهي ترثه وإن ماتت لم يرثها " (2) فإنه مطلق يجب تقييده بما مر ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة لأنه في طلاق المريض وسيأتي إرث المطلقة باينة فيه.
ويظهر من النصوص المتقدمة أن المطلقة إذا كانت بائنة لا ترث ولا يرثها المطلق ويشهد به مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم " (3) ونحوه غيره.
وأما موثق يحيى الأزرق عن أبي الحسن - عليه السلام -: " المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها " (4).
ونحوه موثقه (5) الآخر عن عبد الرحمان فلا يصلحان لمعارضة ما تقدم فيحملان على ما إذا وقع الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو غير ذلك من المحامل وقد استثنوا من ذلك ما لو كان الطلاق واقعا في حال المرض فإنه حينئذ ترثه ولا يرثها كما سيأتي بيانه.