____________________
وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام -: في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال - عليه السلام -: " لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهو كذلك " (1).
وخبر محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا " الحديث (2).
وخبر زرارة ومحمد عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء " (3).
وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من أصحاب الاجماع عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " (4).
وخبر يزيد الصائع عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب " قال: قلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا؟
فقال - عليه السلام -: " إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه " (5).
وخبره أيضا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال - عليه السلام -: " لا ولكن يرثن قيمة البناء " الحديث (6).
وخبر ميسر بياع الزطي عنه - عليه السلام -: عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال - عليه
وخبر محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا " الحديث (2).
وخبر زرارة ومحمد عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء " (3).
وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من أصحاب الاجماع عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " (4).
وخبر يزيد الصائع عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب " قال: قلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا؟
فقال - عليه السلام -: " إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه " (5).
وخبره أيضا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال - عليه السلام -: " لا ولكن يرثن قيمة البناء " الحديث (6).
وخبر ميسر بياع الزطي عنه - عليه السلام -: عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال - عليه