____________________
على فرضها كأحد الزوجين مع الأم والأخ فهما مطلقان يقيد اطلاقهما بهذه النصوص ولا وجه لحمل الموثق على التقية كما عن بعض الأجلة نظرا إلى موافقته لمذهب العامة بعد العمل به في غير هذا المورد وفيه لا يعمل به للنصوص المتقدمة وظاهر الآية يخرج عنه بصريح النصوص فلا اشكال في الحكم.
(وفي) رد الفاضل عن نصيب (الزوجة) عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها (قولان) بل أقوال:
1 - إن الباقي لا يرد عليها بل هو للإمام - عليه السلام - وهو المشهور بين الأصحاب.
2 - ما عن المفيد - ره - وهو أنه يرد عليها مطلقا.
3 - أنه يرد عليها مع غيبة الإمام - عليه السلام - ومع حضوره - عليه السلام - لا يرد عليها وهو للصدوق وتبعه جماعة من المتأخرين ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طائفتان:
الأولى: ما يدل على أنه لا يرد عليها كصحيح علي بن مهزيار كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني: مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب - عليه السلام - إليه: " أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن أن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله تعالى " (1).
ودعوى أن المائة له - عليه السلام - بالاقرار لا بالإرث يدفعها تعيين سهم الزوجتين
(وفي) رد الفاضل عن نصيب (الزوجة) عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها (قولان) بل أقوال:
1 - إن الباقي لا يرد عليها بل هو للإمام - عليه السلام - وهو المشهور بين الأصحاب.
2 - ما عن المفيد - ره - وهو أنه يرد عليها مطلقا.
3 - أنه يرد عليها مع غيبة الإمام - عليه السلام - ومع حضوره - عليه السلام - لا يرد عليها وهو للصدوق وتبعه جماعة من المتأخرين ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طائفتان:
الأولى: ما يدل على أنه لا يرد عليها كصحيح علي بن مهزيار كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني: مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب - عليه السلام - إليه: " أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن أن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله تعالى " (1).
ودعوى أن المائة له - عليه السلام - بالاقرار لا بالإرث يدفعها تعيين سهم الزوجتين