____________________
محروما عن الإرث ويكون الميراث كله للخال أو الخالة كخبر سلمة المتقدم قال الصادق - عليه السلام -: في ابن عم وخالة قال: " المال للخالة " وفي ابن عم وخال قال:
المال للخال " (1).
ومنها ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم للأبوين مع العم للأب يكون المال لابن العم (2).
فإن قلنا: بأن الأخير لا يشمل المقام فالأمر واضح فإن مقتضى القسم الأول من النصوص تقسيم العم والخالة أو الخال المال أثلاثا ولا ينافيه القسم الثاني.
وأما إن قلنا: بأن اطلاق الأخير يشمل الفرض فالقسم الثاني يوجب حرمان ابن العم عن الإرث لوجود المانع وهو الخال أو الخالة ولا يعارضه الأخير فإنه يدل على تقديم ابن العم وأقربيته في فرض كونه وارثا وهو في الفرض لا يكون وارثا على الفرض.
وعليه: فلا وجه لحرمان العم فإن حرمانه كان من جهة أقربية ابن العم وهو في المورد ممنوع عن الإرث فلا يصلح سببا للحرمان.
وبالجملة كما أن الأقرب القاتل لا يمنع الأبعد عن الإرث فكذلك الأقرب المحروم عن الإرث بسبب آخر.
وعليه: فيتعين تقسيم المال بين العم والخال أو الخالة أثلاثا كما أفاده الأولون.
واستدل للقول الثاني: بأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أولى منه أولى: وبأن الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به وإنما هو محجوب بذلك
المال للخال " (1).
ومنها ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم للأبوين مع العم للأب يكون المال لابن العم (2).
فإن قلنا: بأن الأخير لا يشمل المقام فالأمر واضح فإن مقتضى القسم الأول من النصوص تقسيم العم والخالة أو الخال المال أثلاثا ولا ينافيه القسم الثاني.
وأما إن قلنا: بأن اطلاق الأخير يشمل الفرض فالقسم الثاني يوجب حرمان ابن العم عن الإرث لوجود المانع وهو الخال أو الخالة ولا يعارضه الأخير فإنه يدل على تقديم ابن العم وأقربيته في فرض كونه وارثا وهو في الفرض لا يكون وارثا على الفرض.
وعليه: فلا وجه لحرمان العم فإن حرمانه كان من جهة أقربية ابن العم وهو في المورد ممنوع عن الإرث فلا يصلح سببا للحرمان.
وبالجملة كما أن الأقرب القاتل لا يمنع الأبعد عن الإرث فكذلك الأقرب المحروم عن الإرث بسبب آخر.
وعليه: فيتعين تقسيم المال بين العم والخال أو الخالة أثلاثا كما أفاده الأولون.
واستدل للقول الثاني: بأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أولى منه أولى: وبأن الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به وإنما هو محجوب بذلك