____________________
عليهم النقصان فلا يرد عليهم الزيادة.
وبالمرسل المروي في مجمع البيان: ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم (1).
وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في ابن أخت لأب وابن لأم؟ قال - عليه السلام -: " لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي " (2) بتقريب أنه دلت النصوص على أن كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه فمقتضى عموم هذه الأخبار أن ابن الأخت بمنزلة الأخت في مقدار الميراث فيلزم من ضم الموثق إلى هذه النصوص أن يكون للأخت من الأب إذا اجتمعت مع الأخت من الأم خمسة أسداس ولا يرد الزائد عن الفرضين إلا عليها.
ويشهد به أيضا ما في خبر العبدي المتقدم: ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس.
واستدل له في الوسائل: بصحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ". قال: وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى (3).
وتوضيحه أن مقتضى الأولوية الثابتة بالصحيح أن لا يرث المتقرب بالأم مع وجود المتقرب بالأب لآية أولي الأرحام وغيرها خرج عنها المجمع عليه وهو إرثه الفرض فيبقى الباقي واحتج للقول الآخر بما احتج به في الفرع السابق وقد مر الجواب عنه فما هو المشهور أظهر.
وبالمرسل المروي في مجمع البيان: ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم (1).
وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في ابن أخت لأب وابن لأم؟ قال - عليه السلام -: " لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي " (2) بتقريب أنه دلت النصوص على أن كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه فمقتضى عموم هذه الأخبار أن ابن الأخت بمنزلة الأخت في مقدار الميراث فيلزم من ضم الموثق إلى هذه النصوص أن يكون للأخت من الأب إذا اجتمعت مع الأخت من الأم خمسة أسداس ولا يرد الزائد عن الفرضين إلا عليها.
ويشهد به أيضا ما في خبر العبدي المتقدم: ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس.
واستدل له في الوسائل: بصحيح الكناسي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ". قال: وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى (3).
وتوضيحه أن مقتضى الأولوية الثابتة بالصحيح أن لا يرث المتقرب بالأم مع وجود المتقرب بالأب لآية أولي الأرحام وغيرها خرج عنها المجمع عليه وهو إرثه الفرض فيبقى الباقي واحتج للقول الآخر بما احتج به في الفرع السابق وقد مر الجواب عنه فما هو المشهور أظهر.