____________________
عبد الله - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " (1).
وصحيح أبي أيوب عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي: إن العمة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلته قال: وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (2).
ومرسل يونس عنه - عليه السلام -: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (3) وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أنه يرث كل قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وحيث إن نصيب الأب الثلثان فالمتقرب بالأب يرث نصيبه وهو الثلثان والمتقرب بالأم نصيبها وهو الثلث.
وأورد على الاستدلال بها بايرادات.
1 - إنها في مقام بيان أصل الإرث لا مقداره.
وفيه: مضافا إلى أن مقتضى اطلاق التنزيل كونه مثله في مقدار الإرث أنه لو كان المقصود خصوص الإرث لما كان للتفصيل الذي في النصوص وجه.
2 - أنها تدل على أنه لكل واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرب به ولازم ذلك ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للأم لا الثلث لهما.
وفيه: إن مفادها أن كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص والقرينة عليه الاجماع وفهم العلماء الأخيار وعدم صحة إرادة الشخص في كثير من الموارد كما إذا
وصحيح أبي أيوب عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي: إن العمة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلته قال: وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (2).
ومرسل يونس عنه - عليه السلام -: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (3) وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أنه يرث كل قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وحيث إن نصيب الأب الثلثان فالمتقرب بالأب يرث نصيبه وهو الثلثان والمتقرب بالأم نصيبها وهو الثلث.
وأورد على الاستدلال بها بايرادات.
1 - إنها في مقام بيان أصل الإرث لا مقداره.
وفيه: مضافا إلى أن مقتضى اطلاق التنزيل كونه مثله في مقدار الإرث أنه لو كان المقصود خصوص الإرث لما كان للتفصيل الذي في النصوص وجه.
2 - أنها تدل على أنه لكل واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرب به ولازم ذلك ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للأم لا الثلث لهما.
وفيه: إن مفادها أن كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص والقرينة عليه الاجماع وفهم العلماء الأخيار وعدم صحة إرادة الشخص في كثير من الموارد كما إذا