____________________
بل في صورة كونه مع الكلالة.
وثانيا: أنه نزل الجد للأب منزلة الأخ له ولا يلازم ذلك تنزيل الجد للأم منزلة كلالتها.
وثالثها: إن موثق محمد أخص منها ثم إن هذين الوجهين لو تما يثبت بهما مذهب التقي وتابعيه وأما القولان الآخران فلم أعثر لهما على دليل.
السادسة: (ولو دخل الزوج أو الزوجة) كان له نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي للباقي بلا خلاف.
ويشهد له مضافا إلى الاجماع: إن الجدودة بمنزلة الأب والأم فكما أن لهما الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فكذلك للجدودة وحينئذ إن كان الباقي من الفريقين أي المتقرب بالأم والمتقرب بالأب كان الثلث للمتقرب بالأم والباقي وهو السدس للمتقرب بالأب في (دخل النقص على المتقرب بالأب) بلا خلاف والدليل عليه غير الاجماع أن المتقرب بالأم بمنزلة الأم والمتقرب بالأب بمنزلة الأب على ما هو مفاد النصوص المتقدمة.
(و) السابعة: الجد (الأقرب يمنع الأبعد) بلا خلاف ولا اشكال.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع وإلى قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب (1) والسنة (2) موثق محمد بن مسلم المتقدم.
وثانيا: أنه نزل الجد للأب منزلة الأخ له ولا يلازم ذلك تنزيل الجد للأم منزلة كلالتها.
وثالثها: إن موثق محمد أخص منها ثم إن هذين الوجهين لو تما يثبت بهما مذهب التقي وتابعيه وأما القولان الآخران فلم أعثر لهما على دليل.
السادسة: (ولو دخل الزوج أو الزوجة) كان له نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي للباقي بلا خلاف.
ويشهد له مضافا إلى الاجماع: إن الجدودة بمنزلة الأب والأم فكما أن لهما الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فكذلك للجدودة وحينئذ إن كان الباقي من الفريقين أي المتقرب بالأم والمتقرب بالأب كان الثلث للمتقرب بالأم والباقي وهو السدس للمتقرب بالأب في (دخل النقص على المتقرب بالأب) بلا خلاف والدليل عليه غير الاجماع أن المتقرب بالأم بمنزلة الأم والمتقرب بالأب بمنزلة الأب على ما هو مفاد النصوص المتقدمة.
(و) السابعة: الجد (الأقرب يمنع الأبعد) بلا خلاف ولا اشكال.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع وإلى قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب (1) والسنة (2) موثق محمد بن مسلم المتقدم.