____________________
الرابعة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم السدس إن كانت واحدة والثلث إن كانت أكثر للآية الكريمة والاجماع. والباقي للجد أو الجدة أو هما معا وذلك للاجماع ولما دل على تنزيل قرابة الأب منزلته ولجملة من النصوص في بعض الفروض.
لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال - عليه السلام -: " يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي " (1).
وخبر الكناني عنه - عليه السلام -: عن الإخوة من الأم مع الجد قال - عليه السلام -:
" الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " (2) وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الإخوة من الأم مع الجد " نصيبهم الثلث مع الجد " (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لهذا المضمون.
الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما - عليهما السلام -: " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جده وأخاه وأمه فقال - عليه السلام -:
" المال بينهما وإن كانوا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة " قال : قلت: رجل ترك جده وأخته؟ فقال - عليه السلام -: " للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا
لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال - عليه السلام -: " يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي " (1).
وخبر الكناني عنه - عليه السلام -: عن الإخوة من الأم مع الجد قال - عليه السلام -:
" الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " (2) وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الإخوة من الأم مع الجد " نصيبهم الثلث مع الجد " (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لهذا المضمون.
الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الأخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما - عليهما السلام -: " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جده وأخاه وأمه فقال - عليه السلام -:
" المال بينهما وإن كانوا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة " قال : قلت: رجل ترك جده وأخته؟ فقال - عليه السلام -: " للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا