____________________
فيبقى الباقي تحتها وهو حسن.
(ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين) بلا خلاف ولا اشكال بل على ذلك تدل الآية والنصوص كما مر فيما إذا كان كلالة الأب غير ذات فرض أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض إنما الكلام (و) الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد التركة على الفرائض كما (لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا) فالمشهور بين الأصحاب أنه يرد الباقي على كلالة الأب خاصة.
وعن الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري والمصنف - ره - في المقام وفي التحرير: إنه (كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا) بالتفصيل المتقدم في الفرع السابق.
أقول: يمكن أن يستدل للمشهور بالخبرين المتقدمين الدالين بالمفهوم على أن كلالة الأم لا يزدادون ولا ينقصون.
وبحسن ابن أذينة قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا (1) وتقريب الاستدلال به أنه يدل على أن الزيادة إنما تكون لمن يرد النقصان عليه دون من لا يرد عليه ذلك والإخوة من قبل الأم لا يرد
(ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين) بلا خلاف ولا اشكال بل على ذلك تدل الآية والنصوص كما مر فيما إذا كان كلالة الأب غير ذات فرض أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض إنما الكلام (و) الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد التركة على الفرائض كما (لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا) فالمشهور بين الأصحاب أنه يرد الباقي على كلالة الأب خاصة.
وعن الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري والمصنف - ره - في المقام وفي التحرير: إنه (كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا) بالتفصيل المتقدم في الفرع السابق.
أقول: يمكن أن يستدل للمشهور بالخبرين المتقدمين الدالين بالمفهوم على أن كلالة الأم لا يزدادون ولا ينقصون.
وبحسن ابن أذينة قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا (1) وتقريب الاستدلال به أنه يدل على أن الزيادة إنما تكون لمن يرد النقصان عليه دون من لا يرد عليه ذلك والإخوة من قبل الأم لا يرد